الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإِجماع على جواز تمكين الخاتن والإِبداء له.

رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب (?)، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) (?) بما ليس بواجب.

والقول في الخافضة (?) والمخفوضة كذلك سواء.

فأما:

228 - حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنهكي (?)، فإن ذلك أحظى للمرأة (?) , وأحب للبعل" (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015