على موضع الضرورة، (فما) (?) في الدين من حرج، وقد فصّل لنا ما حرم علينا، إلا ما اضطررنا إليه، ولا أعلم في جواز ذلك بالجملة خلافًا.

قال القاضي أبو بكر بن الطيب (?): يجوز النظر إلى الفرج والعورة عند الضرورة الشديدة والحاجة عند العِلاج.

وقال القدوري: يجوز للطبيب أن ينظر موضع المرض منها، والله أعلم.

(ومذهب المالكية) (?) هكذا، وهو صحيح كما قلناه، وسنذكر بعد إن شاء الله حجم أبي طيية (?) لأم سلمة - رضي الله عنه -.

(139) - مسألة: إذا ادّعى الزوج أن بالمرأة عيبًا بالفرج، دعا إلى نظر النساء إليه، هل يجوز ذلك أو لا؟:

اختلف في ذلك. فمَن أجاز ذلك رآه ضرورة، لأنها (تُتهم) (?) بالدفع عن نفسها، فوجب النظر الذي لا يتم واجب الزوج ولا يبلغ إلى حقه إلا بالإطلاع عليه.

ومَن منع ذلك اعتمد منع الحكم من الإطلاع على العورة، وكون المرأة مؤتمنة على فرجها، مصدقة في (أمرها) (?) في أشياء كثيرة، وهي عندي محتملة، ولا سيما إن كان الصداق (المدفوع) (?) إلى المرأة (نحلة) (?) (لا) (?) في مقابلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015