تبديه ينظر إليه، إلا أن يخاف الفتنة، يجيء قوله موافقاً لقول مَن قال في الزينة الظاهرة: إنها الثياب والوجه، إذ ما (يُبدى) (?) يجوز النظر إليه.

وهذان القولان موجودان منصوص عليهما عند الشافعية, وأحدهما: وهو جواز النظر إليه إلا أن يخاف، هو مذهب الحنفية، نص على ذلك القدوري، ومن الشافعية مَن قال: إنه يكره النظر إلى ما ليس بعورة من الأجنبية، ولا يحرم، ويمكن أن يُقال: إن مذهب مالك منها هو أنه لا يجوز للرجل النظر [إلى وجه الأجنبية] (?) إلا من ضرورة، وإلى هذا ذهب ابن رشد، ونصَّ عليه في "المقدمات"، وسنورد (?) كلامه في باب تصرف الأجنبي للمرأة في حوائجها في باب الضرورات إن شاء الله تعالى، فإنه شرح الرواية في ذلك.

وعلى هذا -وقد تقدم التنبيه على مواضع- تفهم أن مذهب مالك خلاف هذا، من جواز النظر إلى وجهها في باب ما تُبديه أو لا تبديه، عند الكلام على الزينة.

ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: تحريم النظر إلى وجه المرأة، إلا من ضرورة خطبة، وقد قدّمنا في مواضع أن إجازة الإِظهار دليل على إجازة النظر، فإذا نحن قلنا: ليجوز للمرأة أن تُبدي وجهها وكفيها لكل أحد, على غير وجه التبرج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها، لأنه لو كان النظر إليها ممنوعاً، مع أنها يجوز لها الإبداء، كان ذلك معاونة على الإِثم, وتعريضاً للمعصية، وإيقاعاً في الفتنة؛ بمثابة تناول الميتة للأكل لغير مضطر، فمن قال من الفقهاء بجواز البدوّ فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر، وكذلك أيضاً ينبغي أن يكون مَن لم يجز للمرأة البدوّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015