النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل فاطمة (?) - رضي الله عنه -، وكان أبو بكر يقبِّل عائشة (?)، وفعل ذلك أكابر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال إسماعيل القاضي: هذا إذا كان الوالد مأموناً, ويجوز مثل ذلك (للولد، أي: يجوز كذلك) (?) للولد أن يقبل أمه إذا كان أيضاً مأموناً، ولا يجوز ذلك للأخ ومَن دونه، ممَّن ذكر في الآية (?) من ذوي المحارم، وهذا الذي شرط إسماعيل لا معنى له، فإن الكلام إنما هو في أنه يجوز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء في هذا كان مأموناً، أو غير مأمون، فإن المأمون إذا صح قصده جاز له، واذا فسد لم يجز له، وغير المأمون أيضاً كذلك.

وهذا الباب إنما الغرض منه جواز النظر، ولما كان التقبيل أشد وأبلغ ذكرناه ليدل على ما يزيد بطريق الأحرى والأولى، فهذا اعتبار بذكر الأحاديث في ذلك الآن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015