سنة، قال أبو أحمد: وهو لا بأس به، كذا قال، وفيه نظر، ولم تثبت عدالته، ولا أعرف حال مطر.

(62) - مسألة: استثني من هذا قطعًا نظر الأبوين، أو (الرابة) (?) وإن كانت أجنبية إلى عورة الرضيع:

وهذا أيضًا لا خلاف فيه، ويمكن أن يقال: إنّ ذينك الموضعين ليسا من الصغير بعورة، وهذا لا يحتاج إلى [تحقيق] (?) منا، للإكتفاء بالإِجماع، وموضع تحقيقه والإحتياج إليه في باب النظر من الرجال إلى النساء.

(63) - مسألة: أما الأجنبي في النظر إلى ذلك من الصغير، فموضع نظر:

روي عن مالك ما يوهم: أنه للأجنبي أن [ينظر إلى عورة] (?) ابن سبع سنين ونحو ذلك، قال ابن الجلاب (?): ابن خمس سنين ونحو ذلك، (وغسل) (*) الرجال الأجانب له يكون بالجواز أحرى، إلا أنه إنما يعني -والله أعلم-، حيث لا يوجد: ذو محرم، أو ذات محرم، وما يتوهَّم من ذلك لا يلزم؛ فإن إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النظر كما في غسل الكبير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015