أيضًا ببدوِّه، ومع ذلك لا يمنع للإِجماع على أنه لا يجب عليه ذلك، وهو معلوم مستقر، والمرأة عورة، وشياعُ الحسن في النساء أغلب، وهي بنظرها تستثير هوى، وببدوِّها للناظرين تستثير أيضًا كذلك هواها، فهي إذ انظرت نظرت فانفعلت، وليس الأمر في الغلام هكذا، فافترقا، وقد بيَّنَّا هذا فيما قبل.

وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين، فمن الآية: إذ الذي هو مشترك لجميع مَن ذكر فيها يجوز لها إبداؤه، وذلك: الشعر والعنق، لمن أمرهن معلوم استقراره في كل زمان ومكان، على تزيين بعضهن بعضًا، ومشط بعضهن بعضًا. وهذا لا يرتاب فيه. وقد أسلمت عائشةَ - رضي الله عنه - أُمُّها إلى النساء فمشطنها وصنعنها (?) حين تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال جابر: إني أردت [امراة تقوم] (?) بمشطهن؛ يعني: أخواته، وقالت أم عطية: مشطن رأسها ثلاثة قرون (?)، تعني بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ماتت، وأشباه هذا كثيرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015