فروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - المنع من ذلك، وكتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمام مع نساء المؤمنين، فامنع من ذلك وحُلّ دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عُريَّة المسلم. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها، سوَّد الله وجهها يوم تبيضُّ الوجوه (?).

وارتضى أبو حامد الغزالي التسوية بين المؤمنة والذمية الكافرة في جواز ظهور المرأة لهما.

والأظهر عندي: المنع لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] وهذا نهي مطلق عن الإبداء، لم يخصص أحدًا من أحد، استثني من ذلك [أمران] (?):

أحدهما: الظاهر من الزينة.

والآخر: البعولة وآباؤهن، والأبناء وأبناء البعولة، والإِخوة وأبناؤهم، وبنو الأخوات، ونساء المؤمنات المخاطبات بهذا النهي، وما ملكت أيمانهن، والتابعين غير أولي الإِربة، والأطفال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015