(33) - مسألة: روي عن مالك -رَحِمَهُ اللهُ-: أنه قال: لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من الرضاع. (فوجب) (?) النظر في جواز بدوَ المرأة لمن بينها وبينه رضاع، فنقول: كل مَن له بالرضاع من القعود مثل ما لمن ذكر في الآية من ذوي المحارم، فيكون لها من جواز البُدوّ والإِبْداء لهم، مثل ما لها بالنسبة إلى ذوي محارمها المذكورين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

124 - "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (?).

مفهومه من حيث دلالة الخطاب: أنه يحلّ بالرضاع ما يحلّ بالنسب، ولكن إن أبى ذلك من (يمنعون) (?) القول بالمفهوم، أمكن عضده بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:

125 - "إنه عمُّك (فليلج) (?) عليك". وكان هذا عمًّا من الرضاع.

ويجب هاهنا أن يعرف أن العمَّ من الرضاعة، يُتَصَوَّر على تسعة أوجه:

الأول منها: أن يكون لأبي بكر - رضي الله عنه - أخ قد رضع معه من أمه: أم الخير،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015