عليها في إبدائها يدها إلا ما يلزم من الإِنكار عليها في ترك الصلاة والصيام والتطهر وسائر فروع الشرع.

وسواء قلنا: الكفار (مخاطبون) (?) بفروع الشريعة، أو لم نقل، الإِنكار عليها في تركها شيئًا من ذلك لا يتَّجه، إنما يؤمر بالإِسلام فقط على المذهب الواحد، أو بتقديمه على فعل الفروع على المذهب الآخر، فاندفعت دلالة الخبر لمذهب المبيحين.

وفي الباب (حديثان) (?) لعائشة، وهما في غاية الضعف.

أحدهما:

95 - إن هند بنت عتبة قالت: يا نبيَّ الله! بايعني، قال: "لا أبايعك حتى (تغيري) (?) كفيك، فكأنهما كفا سبع".

والآخر:

96 - إنَّ امرأة ناولته كتابًا من وراء ستر، فقبض يده وقال: "ما أدري أيد وجل أو امرأة؟ " قالت: بل يد امرأة، قال: "لو (كنت) (?) امرأة (لغيرت) (?) أظفارك بالحنا".

أما الأول: فيه ثلاث نسوة لا يعرفن: غبطة (?) بنت عمرو، عن عمتها أم الحسن (?)، عن جدتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015