ونقول أيضًا: لو صحَّ لم يكن فيه: ما يحرم (?) على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.

ومما يمكن أن يُستدل به أيضًا عليه:

82 - حديث (سهل بن سعد) (?) في الواهبة، ولفظه: فصعَّد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النظر، وصوَّبه، ثم طأطأ [رأسه] (?)، فقام رجل، فقال: زوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة" (?).

ويمكن للمانعين (?) الجواب عنه، ودفع دلالته، بأن يقولوا: إذا كان استدلالكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015