فَحَوَّلَ الفضل وجهه إلى الشق الآخر فنظر، فحوّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشق الآخر على وجه الفضل" ذكره مسلم (?).

وفي حديث علي - رضي الله عنه -، لما قال له العباس في هذا الموطن: لويت (عنق) (?) ابن عمك، يا رسول الله! قال: "رأيت شابًّا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" (?).

(وسنذكره) (?) إن شاء الله في باب نظر الرجل إلى المرأة.

ووجه دلالته لمن يتمسك به أن يقول: لم (يأمرهن) (?) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو لم يأمرها بالتنقُّب، بل أقرَّها على ما كانت عليه، وهي بحيث يمكن افتتان الناظر إليها بها، فلم يعرض لها، ولكنه عرض للناظر، (المتمتع) (?) بمحاسن وجهها.

ويمكن أن يَدفع دلالته هذه مَن يذهب مذهب ابن مسعود في منعها من إبداء وجهها، بأن يقول: لعلهن أو لعلها، كن أو كانت، محرمات أو محرمة، فللإحرام حكم آخر في جواز إبداء الوجه ووجوبه، وبعيد أن [يَكُنَّ] (?) أو تكون منتقبات، فلا يعترض له هاهنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015