نظر الرجال إلى وجه المرأة وكفيها مباح، لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها، وكذلك فهمه ابن عبد البر (?)، إلا أنه خالف مالكًا فيه، فلم يرَ ذلك جائزًا للمرأة، أعني البدوّ والمُؤاكلة.

وممن منع من ذلك، وتأول قول مالك هذا في أنه في العجوز المتجالّة: ابن الجهم (*)، وقد أبعد في ذلك، ويحتمل عندي أن يقال: إن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة (?)، وعلى هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015