• فهذا قول واحد في الزينة الظاهرة، ويشبه أن يكون مقولًا به لبعض الشافعية، وذلك (أن لهم قولين) (*) في جواز النظر إلى الأجنبية:

أحدهما: المنع: وهو المشهور.

والآخر: الإِجازة، ما لم يخف الفتنة.

فإذا قلنا: إن كلَّ ما يحرم النظر إليه لا يجوز إبداؤه؛ فقد يخرج لهم من هاهنا مثل قول عبد الله بن مسعود في أن المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها.

وروي عن أبي بكر (?) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أنه قال: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015