34 - حديث أبي سعيد: "لا ينطر الرجل إلى عورة الرجل" (?)؛ فليس هو من هذا الباب، إنما هو من باب تحريم النظر إلى العورة، اللهمَّ إلا أن يثبت أن كلَّ ما يحرم النظر إليه من الناظر، يحرم إبداؤه على المنظور إليه، فحينئذ كان يصلح الإستدلال به هاهنا.

ونحن بالإِجماع المنعقد على تحريم إبداء العورة التي هي السوءتان مستغنون عن هذه التعلقات، وإنما نذكر (لُبَابَه) (*) لطالب يطلب الاجتماع مستنداً متعينًا، ومستغنون عما في الباب من ضعيف الحديث، كحديث:

35 - عبد الله بن الحارث (?) بن جزء الزبيدي: أنه مرَّ وصاحبٌ له بناس وفتية من قريش (قد حلوا) (?) أزرهم، وهم عراة يتجالدون بها، قال: فلمَّا مررنا بهم، قالوا: إن هؤلاء هكذا؟ (فدعوهم) (?) .. ثم إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم، فلما أبصروه تبادروا (?)، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغضباً، وكنت وراء الحجرة أسمعه يقول: "سبحان الله! لا من الله استَحْيَوا، ولا من رسوله استتروا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015