الحافظ الذهبي في [تلخيص المستدرك) (3/ 231) ومما يشهد له ما أخرجه البخاري في [اللباس) وأحمد في [المسند) (4/ 328) عن المسور بن مخرمة:

(أن أباه مخرمة قال له: يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا إليه. . . فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب فقال: يا مخرمة هذا خبأته لك فأعطاه إياه)

وإنما أسلم مخرمة عام الفتح وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة فهذا نص على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف تقريبا ولولا ذلك لم يلبس صلى الله عليه وسلم القباء المزرر بالذهب ولا وزعه على أصحابه كما هو ظاهر.

الثالث: أنه لو صح قوله: [فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع) لزم منه إباحة الذهب للرجال أيضا لزوال المانع أيضا وهذا باطل لا يقوله عالم وما لزم منه باطل فهو باطل.

فإن قال: هذا غير لازم لأن علة تحريم الذهب على الرجال غير علة تحريمه على النساء.

قلنا: ما هيه؟ ولا سبيل له إلى إثباتها أبدا إلا بمثل هذه الدعوى التي أثبت بها أختها وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به الدكتور في آخر الزمان.

وما يلجئ بعض الناس إلى مثل هذه المضايق والآراء إلا محاولتهم التخلص من معارضة النص الشرعي لمخالفته لمذهبهم وتقليدهم وعاداتهم فيقعون فيما هو أعظم منه ولو أنهم استسلموا لحكم الله ورسوله - كما هو المفروض في المسلم - لكان خيرا لهم ولم يقعوا في مثل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015