قوله تعالى: (لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) .

استدل به على أن من قتل غيره بمثقل وتخنيق وتغريق، فعليه ضمانه قصاصا أو دية، خلافا لمن جعل ديته على العاقلة، وذلك يخالف الظاهر.

ويدل على أن سقوط القصاص عن الأب، لا يقتضي سقوطه عن شريكه.

ويدل على وجوب الحد على المرأة العاقلة، إذا مكنت مجنونا من نفسها.

قوله تعالى: (وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً «1» كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) .

يحتج به في نفي الحرج والضيق المنافي ظاهره الحنيفية السهلة السمحة، وهذا بين.

قوله تعالى: (وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا «2» بِهِ) (286) :

يحتمل نفي ما يثقل من التكاليف، نحو قتل النفس الذي كلف بنو إسرائيل.

ويجوز أن يعبر عما يثقل، بأنه لا يطيقه كقولك: ما أطيق الكلام، وما أستطيع أن أرى فلانا، ولا يريد نفي القدرة.

وقال تعالى: (وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً) «3» :

طور بواسطة نورين ميديا © 2015