وفي حديث محمد بن ثوبان رحمه الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» (?).

المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:

وقت صلاة العشاء المختار يبدأ، بلا خلاف، بغيبوبة الشفق، وينتهي بذهاب ثلث الليل على المشهور في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: إلى منتصف الليل (?).

فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني (?).

ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015