احكام الجنائز (صفحة 58)

رابعا: أن يخلط مع آخر غسلة منها شئ من الطيب، والكافور أولى.

خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.

سادسا: تسريح شعره.

سابعا: بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.

ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.

تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرجال، والانثى النساء إلا ما استثني كما بيانه.

والدليل على هذه الامور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: " دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نغسل ابنته (زينب)، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا (أو سبعا)، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، (قالت: قلت: وترا؟ قال: نعم)، واجعلن في الاخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه (?) فقال: أشعرنها (?) إياه (تعني إزاره)، (قالت: ومشطناها ثلاثة (قرون)، (وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه) (فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها) وألقيناها)، (قالت: وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ".

أخرجه البخاري (3/ 99 - 104) ومسلم (3/ 47 - 48) وأبو داود (2/ 60 - 61)

والنسائي (1/ 266 - 267) والترمذي (2/ 130 - 131) وابن ماجه (1/ 445) وابن الجارود (258، 259) واحمد (5/ 84 - 85، 4076 - 408) وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم ".

والرواية الثانية للبخاري والنسائي، والزيادة الأول لمسلم، والثانية له والبخاري وأبي داود والنسائي، والثالثة للنسائي، وللشيخين معناها، والرابعة للبخاري وأبي داود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015