احكام الجنائز (صفحة 56)

أخرجه أحمد (3/ 242) والحاكم (1/ 378) وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي! وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/ 408) وفيه شيخ من أهل العلم لم يسم، والراوي عنه عبد الحميد بن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة.

وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب.

أخرجه أبو مسلم الكجي كما في " الفتح " (3/ 179).

الوفاة عند الكسوف

27 - وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر، فلا يدل ذلك على شئ، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفي من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم عليه السلام، وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأنثى عليه، ثم قال: " أما بعد، أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف ".

هذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقتها في كتاب لي في " صلاة الكسوف " تكلمت فيه على طرقها وألفاظها، ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد وهذا القدر منه.

وجله في "الصحيحين" "والسنن".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015