احكام الجنائز (صفحة 140)

" ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة ".

وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي (4/ 43) عن ابن عباس أنه:

" كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية ".

وإسناده حسن.

ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه:

" كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ".

وإسناده صحيح. (?)

86 - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:

" ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".

أخرجه مسلم (2/ 208) وأبو عوانة في صحيحه (1/ 368) وأبو داود (2/ 66)

والنسائي (1/ 283) والترمذي (2/ 144) وصححه، وابن ماجه (1/ 463) والبيهقي (4/ 32) والطيالسي (رقم 1001) وأحمد (5/ 152) من طريق علي بن رباح عنه.

وزاد البيهقي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015