جواز الوطء لعادم الماء.

جواز إمامة المتيمم للمتطهر بالماء.

مشروعية التيمم عند الحدث الأصغر والأكبر.

عدم جواز التيمم للنجاسة إذا كانت على الثوب أو البدن.

من اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي أحدهما، فإنه يستعمل الماء في إزالة النجاسة، ويتيمم عن الحدث.

أن المسافر والحاضر إذا عدما الماء فإنهما يصليان بالتيمم ولا إعادة عليهما.

أن النية شرط لصحة التيمم.

جواز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن ونحو ذلك.

جواز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، كما أنه يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث.

جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها.

عدم جواز التيمم بالأرض النجسة.

أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.

أن الترتيب والموالاة فرضان في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015