1- إن تارك طواف القدوم لا يلزمه جبران أصلاً، فتارك هيأته، أولى بعدم الوجوب (?) .
2- إن ترك الاضطباع في الطواف لا يجب به شيء، فكذلك ترك الرمل فيه (?) .
استدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:
1- بحديث ابن عباس (وفيه: ((.. وأمر النبي (أصحابه (أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين)) (?) . قالوا: فهذا أمر من النبي (بالرمل، فدلّ ذلك على وجوبه (?) .
2- إن الرمل نُسك. فمن تركه، فعليه دم، لقول ابن عباس (: ((مَن نسي مِن نسكه شيئاً، أو تركه، فليُهْرِق دماً)) (?) . قال ابن عبد البر: ((ومن جعله نسكاً، حكم فيه بذلك)) (?) .
* الرأي المختار:
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو رجحان القول الأول، القائل: إنه ليس على