بأن تركها يكره للقادر، ذكره أصحابنا، نص الإمام أحمد وقطع به في الإقناع، وذكر في ((جواهر الإكليل شرح مختصر خليل)) . أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها؛ لأنها من شعائر الإسلام.

أدلة القائلين بالوجوب: الدليل الأول: قوله ـ تعالى ـ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: 2) فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا)) رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة. (?)

قال في ((فتح الباري)) ورجاله ثقات.

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: ((يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة)) .

قال في ((الفتح)) : أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي (?) .

الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم ((من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله)) متفق عليه (?) .

هذه أدلة القائلين بالوجوب، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحداً واحداً.

فأجابوا عن الدليل الأول: بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل: إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال.

وإذا قلنا: إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل: إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع.

وإذا قلنا: المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية؛ فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تعالى من أضحية، أو هدي، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015