جعل للمرأة سهما وللأم سهما وللأب سهمين

11 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ أُتِيَ بِرَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْنِ فَأَخَذَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمًا وَلِلْأُمِّ سَهْمًا وَلِلْأَبِ سَهْمَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015