فلا بُدّ مِن أثرٍ مِن آثار العقد يكون في مقابل أثر النفقة. واختُلف في تحديد هذا الأمر:

أ/ فقيل: إن النفقة في مُقابل الاحتباس فقط, وهو قول الحنفيّة (?).

ب/ وقيل: إنها في مقابل التمكين (?). وهو قولٌ عند المالكية (?) , ومذهب الشافعية (?).

ج/ وقيل: بل بمجموع الأمرين; التمكين والاحتباس معًا. وهو قول عند المالكية (?) , ومذهب الحنابلة (?) ويُعبّرون عنه بـ (التمكين التام) , وهذا القول هو الأقرب -والله أعلم-.

وبناءً على ذلك فإن الإخلال بهذا الموجِب يُعدُّ مُسقِطًا للنفقة, ويُسمّى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015