وآله وسلم عنه إلى أن أعاد عليه القول ثلاث مرات، ثم أخذها ورماه بها رمية لو أصابته لأوجعته، ثم قال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف وجوه الناس.

خير الصدقة ما كان على ظهر غنى أي غنى النفس وصبرها على الفقر، وخرج بجميع الفاضل بعضه فيسن التصدق مطلقا إلا أن يكون قدرا يقارب الجميع، فالأوجه جريان التفصيل السابق فيه.

الثانية والثلاثون: محل ما تقرر في الحادية والثلاثين فيمن لا دين عليه

أما من عليه دين سواء طلب منه أم لا كما هو ظاهر فيحرم عليه التصدق بما يحتاجه لوفائه، كما قاله صاحب المهذب وشيخه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبغوي وآخرون يكره.

وقال الماوردي والغزالي وقال المتولي وآخرون لا يستحب.

قال في المجموع بعد حكاية ذلك، والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة، وقد يستحب وإلا فلا، وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق. انتهى.

وظاهر أن إبراء المدين من دين له على آخر مع احتياجه لقبضه منه في وفاء دينه حرام أيضا، لكن إن كان المدين المبرء مليا مقرا أو عليه بينة به، وغلبه من ظن حصول الوفاء من جهته يستلزم كونها ظاهرة الذي قيد به الغزالي وغيره، فلا اعتراض على المجموع في حذف هذا القيد لما علمت أن تعبيره بغلبة ظن الحصول من جهة تستلزم ظهورها نعم قول المجموع فلا بأس أن يستثنى منه ما إذا حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين فورا بمطالبة أو غيرها، أي ككونه عصى بسببه أو كان ليتيم ونحوه، ولا مانع من الدفع فالوجه كما قاله الأذرعي وغيره وجوب المبادرة إلى إبقائه وتحريم الصدقة بما يتوجه عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015