24406 - قط - آخر: ليس على المستعير غير المُغِلَّ ضمان، ولا على المُستْودَع غير المُغِلَّ ضمان. قط في البيوع: ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا روح، ثنا عوف، عن محمد، أن شريحاً قال ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015