24157 - آخر (مي) : مي في الوصايا: ثنا أبو الوليد، ثنا هَمَّام، عن قتادة، عن حُميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل، إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015