24092 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، ثنا عمرو، عن الحسن، قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015