24061 - آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا عمرو بن عَوْن، ثنا هُشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا عتاقه حتى يحتلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015