23853 - آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا يزيد بن هارون، عن هشام الدَّستَوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض، إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه، فإنه يجزيها أن تنضحه.

حدثنا معاذ بن هانئ، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم. أنا عمرو بن عَوْن، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره، ولا ينضحه بالماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015