23810 - آخر (مي) : [مي] في الوصايا: ثنا يزيد، عن هشام الدسْتَوائي، عن حماد، عن إبراهيم، قال: يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة، رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015