23606 - حديث: "لا تقطع يد السارق إلا في حجفة ". وقومت يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديناراً، أو عشرة دراهم. طح في الحدود: ثنا ابن أبي داود، ثنا يحيى الحماني، ثنا شريك،] عن منصور [عن عطاء، عن أيمن ابن أم أيمن، عن أم أيمن، بهذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015