23278 - حديث (قط) : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه.

قط في الطلاق: ثنا أحمد بن علي بن العلاء، ثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، ثنا أبو أسامة، عن زائدة بن قدامة، عن علي بن زيد، عنها، بهذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015