22020 - حديث (قط) : "لا تقطع اليد إلا في المجنّ أو ثمنه".

قط في الحدود: ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثني قدامة بن محمد، ثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، عنه، به. قال عروة: وثمن المجن أربعة دراهم، قال: وسمعت سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015