21589 - حديث (عه) : "ليس فيما دون خمسة أوْسُق صدقة" قال: والوسق ستون صاعاً، "ويجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المُد".

عه في الزكاة: ثنا يوسف بن مسلِم، ثنا عبد الكبير بن المُعَافَى، ثنا موسى بن طلحة الطلْحي - كذا قال - عن منصور، عن إبراهيم، عنه، بهذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015