2- باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضى العدة

ابْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَحَدِيثَ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ {أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ} . فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

3335 - - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. {أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلا تُمْسِكُوا بعصم الكوافر} يَقُولُ: إِن أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ فَلْيَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا سِوَاهَا} . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ.

2- بَابٌ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا وَتَصْدِيقُهَا مَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِي مِثْلِهَا أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

3336 - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عبيد بن عمل قال: {اؤتمنت الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا} .

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: {مِنَ الْأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا} . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَرُوِيَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} قال: يعني: الحبل، لا تقولن: لست حبلى وهي حبلى، ولا تقولن: إِنِّي حُبْلَى. وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى} وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَيْضِ والحبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015