والثاني: أن مَعْنَى اللطمة: إلزام مُوسَى لملك الموت الحجة حين راده فِي قبض روحه، عَلَى حسب مَا رَوَى فِي الخبر، وَهَذَا مستعمل فِي كلام العرب

412 - وَمِنْهُ مَا يحكى عَن علي كرم اللَّه وجهه، أَنَّهُ قَالَ: أنا فقأت عين الفتنة يريد بذلك إلزام الحجة ومنه قولهم: عورت عين الأمر بضرب من التوسع قيل: هَذَا غلط، أما الأول: فلأن فِي الخبر: " أَنَّهُ عرج إِلَى ربه فرد عَلَيْهِ عينه " وَلا يكون هَذَا إِلا فِي عين هِيَ حقيقة، لأَنَّ التخيل لا يحتاج إِلَى رده وأما الثاني: فإن مَعْنَى اللطمة إلزام الحجة فلا يصح لوجهين: أحدهما: أَنَّهُ لو كان المراد به الحجة لَمْ يخص العين، لأَنَّ الحجة لا تختص العين وإنما تلزم الجملة والثاني: أَنَّهُ لو كان قد ألزمه الحجة، لَمْ يعد إِلَى قبض روحه، لأَنَّ الحجة قد لزمته فِي ترك قبض روحه، فلما عاد لقبض روحه، امتنع أن تكون اللطمة بمعنى إلزام الحجة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015