الجمهور.

وأما السنة: فمنها أولا: ما رواه مسلم في [صحيحه] من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (?) » .

وأجيب عن الاستدلال به بما يأتي:

أولا: أنه حديث منسوخ؛ لأن ابن عباس أفتى بخلافه، فدل ذلك على أنه علم ناسخا له فاعتمد عليه في فتواه.

ونوقش: بأنه يمكن أن يكون اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاد عمر رضي الله عنهما في إمضاء الثلاث تعزيرا للمصلحة، كما تقدم، وأيضا لو علم ناسخا لذكره مع وجود الدواعي إليه، ولم يكتف بمثل ما كان يعلل به في فتواه، وأيضا الصواب: أن العبرة بما رواه الراوي لا بقوله، قالوا أيضا: يدل على نسخ الحديث ما ذكر في سبب نزول قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (?) من أن المطلق كان له الحق في الرجعة ولو طلق ألف مرة، ما دامت مطلقته في العدة، فأنزل الله الآية منعا لهم من الرجعة بعد المرة الثالثة حتى تنكح زوجا آخر.

ونوقش: أولا: بأنه روي مرسلا من طريق عروة بن الزبير ومتصلا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015