قول الترمذي رحمه الله

3 - قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة؟

حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، أخبرنا أنس بن مالك قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال: قلت لأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: عشرا (?) » .

وفي الباب عن ابن عباس وجابر.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.

وقد روي عن ابن عباس «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين، (?) » قال ابن عباس: «فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة (?) » .

وروي عن علي أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة.

وروي عن ابن عمر أنه قال: من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة.

وروي عنه ثنتي عشرة.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام أربعا صلى أربعا.

وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا.

واختلف أهل العلم بعد في ذلك:

فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة، وقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.

وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة.

وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015