قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم (?) .

ج- قال ابن القيم: وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي.

وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده.

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها.

ومثل: أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين.

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر.

ومثل: هدمه مسجد الضرار.

ومثل: تحريق متاع الغال.

ومثل: حرمان السلب الذي أساء على نائبه.

ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر.

ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة.

ومثل: أخذ شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى.

ومثل: أمره لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه فلم يعرض له أحد.

ومثل: تحريق موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته في اليم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015