وبأنه يستر النجاسة، قاله ابن عقيل نقله عنه صاحب المبدع.

القول الثاني: أنه طاهر: وهذا قول المالكية إذا لم تظهر فيه أوصاف الملقى، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد.

جاء في [مواهب الجليل] : وأما إذا زال التغير بإلقاء تراب فيه أو طين، فقال في [الطراز] : إن لم يظهر فيه لون الطين ولا ريحه ولا طعمه وجب أن يطهر. انتهى (?) .

وقال الشيرازي: وقال - أي: الشافعي - في حرملة يطهر، وهو الأرجح (?) .

وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من القولين، فصحح المصنف هنا، وفي التنبيه، وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة، وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد (?) .

وقال ابن قدامة: ويتخرج أن يطهر (?) .

وعلق على ذلك صاحب [المبدع] فقال: وقاله بعض أصحابنا (?) .

واستدل لذلك: بأن علة النجاسة زالت وهي التغير، أشبه ما لو زال بالمكاثرة (?) ، وبأنه لو زال بطول المكث طهر، فأولى أن يطهر، إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015