والمستفيد.

ج - لا يلزم لتحرير السند الإذني وجود مقابل وفاء.

د - لا يلزم لاعتبار السند الإذني قبول المحرر، لأنه بتحريره إياه ملتزم بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق.

هـ - لا يعبتر السند الإذني ورقة نقدية بمعنى: أن قيمته في حال ضياعه تثبت بإحدى طرق الإثبات المعتبرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015