هذه الأدلة، كما تقدم من المناقشة التي لا ينهض معها الاحتجاج.
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم (?) » .
وجه الدلالة: أن هذا شرط فيجب الوفاء به.
ويمكن أن يجاب عن ذلك: بما تقدم من الإجابة عن الاستدلال بالآيتين.
وأما المعنى: فإنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع.
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق ذلك أن عقد البيع للتجارة وعقد الرهن للإرفاق.