وفيه مذاهب:
المذهب الأولى: لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن ذهب إلى هذا مالك (?) ، والشافعي (?) ، وهو الصحيح من مذهب أحمد (?) .
ويستدل لهذا المذهب بما يأتي:
الدليل الأول: ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر من حديث جابر