التي استنكرها الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -، أي: سلامة رواية أبي داود.

وأما الاعتراض على حديث أم سلمة من ناحية الدلالة فمن وجهين:

أحدهما: أنه خاص بها.

قال الخطابي (?) : وقال غيره - أي: الشافعي - إنما هذا رخصة خاصة لها فلا يجوز أن يرمى قبل الفجر.

وقال الزرقاني (?) : ويؤيده كون ذلك اليوم يوم نوبتها منه صلى الله عليه وسلم، وله أن يخص من شاء بما شاء.

ويجاب عن هذا: بأن القاعدة المقررة في علم الأصول: أن خطاب المواجهة يعم إلا إذا أول الدليل على الخصوص (?) .

ويرد ذلك: بورود الأدلة الدالة على نهي ابن عباس وأمثاله عن الرمي قبل طلوع الشمس، وكذلك رميه صلى الله عليه وسلم ضحى مع قوله: «خذوا عني مناسككم (?) » .

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن حديث عائشة محمول على الجواز، وحديث ابن عباس محمول على الأفضل.

أو أن حديث ابن عباس محمول على غير أهل الأعذار، وحديث عائشة محمول على أهل الأعذار.

الوجه الثاني: أن الرخصة لأم سلمة رضي الله عنها أن ترمي في الليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015