وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْمُوسِرُ وَالْمُتَوَسِّطُ وَالْمُقِلُّ قُسِّطَتِ الضِّيَافَةُ عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُذْكَرُ مَا يُعْلَفُ بِهِ الدَّوَابُّ مِنَ التِّبْنِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
قَالَ: وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْزِلُوا فِي فُضُولِ مَنَازِلِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ مَا يَكِنُّونَ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ مِنْهَا؛ إِذِ الضَّيْفُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَوْضِعٍ يَسْكُنُ فِيهِ وَيَأْوِي إِلَيْهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ.
258 - فَصْلٌ
[نُزُولُ الْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ] .
وَمَنْ نَزَلَ بِهِمْ لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:
[الْأَوَّلُ:] إِمَّا أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ وَهُوَ مَرِيضٌ.
[الثَّانِي:] أَوْ يَنْزِلَ بِهِمْ وَهُوَ صَحِيحٌ.
[الثَّالِثُ:] أَوْ يَنْزِلَ بِهِمْ وَهُوَ صَحِيحٌ فَيَمْرَضُ.
فَإِنْ نَزَلَ بِهِمْ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَرِئَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ فَهَذَا يَجْرِي مَجْرَى الضَّيْفِ، وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إِطْعَامُ الضَّيْفِ وَخِدْمَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِمِ الْقِيَامُ عَلَى الْمَرِيضِ وَمَصَالِحِهِ، فَإِنَّهُ أَحْوَجُ إِلَى الْخِدْمَةِ وَالتَّعَاهُدِ مِنَ الصَّحِيحِ.
فَإِنْ زَادَ مَرَضُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ - لَمْ يَلْزَمْهُمُ الْقِيَامُ بِنَفَقَتِهِ، وَلَكِنْ تَلْزَمُهُمْ مَعُونَتُهُ وَخِدْمَتُهُ وَشِرَاءُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُمُ الْقِيَامُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ.