اختلف أهل العلم في ذلك:
فمنهم من قال بعدم الطهارة.
ومنهم من قال بالطهارة.
وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة:
أما القائلون: بأنه لا يطهر: فبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم.
قال الشيرازي: وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان.
وقال النووي في [شرح المهذب] : وصحح الأكثرون: أنه لا يطهر وهو المختار. وقيد النووي صورة المسألة بأن يكون بكدر ولا تغير له أما إذا صفا فلا يبقى خلاف، بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا وإلا