(وقتل الغيلة لا عفو فيه) - قال: لا للمقتول، ولا للأولياء، ولا للسلطان، ظاهر كلامه: ولو كان المقتول كافرا، وهو كذلك في [المدونة] (?) .

وقال به أحمد بن جزي (?) وأحمد الدردير (?) ، وأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق (?) ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز كالقتل (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015