اختلف في تحديد ذلك:
فالحنفية: يقولون بالتعميم في كل ما أضر بالعامة.
والمالكية: يخصونه بالمكيل والموزون.
ويرى الشافعية: أنه في الأقوات خاصة، سواء كانت للآدميين أو للبهائم.
القول الأول: أن التسعير يجري في كل ما أضر بالعامة:
جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى] بعد كلام سبق: إلا إذا تعدى أرباب الطعام وغيره في القيمة للقوتين، ومضى إلى أن قال: وأفاد أن التسعير في القوتين فقط لا غير، وبه صرح العتابي والحسامي وغيرهما،